لا يخفى علينا بدايةً الأثر الاقتصادي الذي يتركه التدهور المالي للشركات التجارية والانتهاء إلى إعلان إفلاسها، فإعلان إفلاس شركة ما وتصفية أُصولها يعني إعلان وفاتها تجاريًا وعدم قدرتها على معاودة نشاطها في سوق العمل مرة أخرى، وهذا ما التفتت إليه تشريعات المملكة العربية السعودية إدراكًا منها لأهمية هذا الأمر وخطورته على الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال في المملكة حيث جاء نظام الإفلاس الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٥٠)وتاريخ ٢٨/ ٥/ ١٤٣٩هـ ليواكب التشريعات العالمية في إحداث توازن بين المحافظة على حقوق الدائنين من جهة ودعم استمرارية نشاط الشركات المُتعثرة من جهة أخرى.
ومن أبرز ما نص عليه هذا النظام هي المادة الرابعة التي وسعت من نطاق تطبيق نظام الإفلاس ليشمل جميع الأنشطة الاقتصادية بتنوع أشكالها كما يُحسب للمشرع السعودي بإتيانه لعدد من الإجراءات تنظم أوضاع المدين المفلس أو المُتعثر وتمكنُه للاستفادة منها وهي التي نصت عليها المادة الثانية من النظام وتتمثل في: التسوية الوقائية، إعادة التنظيم المالي، التصفية وبيع أصول التفليسة وتوزيعها على الدائنين، التسوية الوقائية لصغار المدينين، إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، التصفية لصغار المدينين، التصفية الإدارية.
ويهدف المُشرع من وراء إصدار هذا النظام إلى خلق بيئة استثمارية واقتصادية وتجارية تساعد على تعزيز الثقة بين المستثمرين المحليين والدوليين، وتوفر داعماً لشركاتهم التجارية وحماية لها من الإفلاس الذي قد يفضى إلى انتهاء مشروعاتهم التجارية وتتمثل هذه الحماية في إمكانية الاستفادة من اجراءات التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي للشركة وبالتالي معاودة نشاطها التجاري مع مراعاة حقوق الدائنين في الوقت ذاته كون الشركات التجارية تمثل ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني وعامل جذب للاستثمارات الأجنبية.