
يمكن تعريف الغش التجارى بأنه هو غياب الصدق والمصداقيه وحضور النصب والاحتيال والكذب والخداع فى مختلف انواع المعاملات التجاريه بالسوق سواء كان فى البيع او الشراء او الوساطه ، ويتمثل الغش التجاري وفق النظام السعودي بكل منتج دخل عليه تغيير أو عبث أو يكون غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة أو يكون المنتج فاسد وغير الصالح للاستعمال أو الاستهلاك الآدمي أو الحيواني أو يكون منتهي الصلاحية وغيرة من الظواهر التي تمثل الغش التجاري ،والخداع يكون في المنتج بوصفه أو عرضه أوتسويقه بمعلومات كاذبة أو خادعة أو مضللة بما يخالف حقيقته ويتمثل ذلك بمصدر المنتج وكميته ووزنه وعياره وجنسه وكيله ومقياسه وطاقته وعناصره وصفاتها الجوهرية .
وتعد مخالفه لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري القيام ببعض هذه الحالات وهي حيازة أو عرض أو بيع منتج مغشوش بقصد المتاجرة، أو تصنيع منتجاً مخالفاً للمواصفات والمقاييس المعتمدة، أو استعمال آنية، أو أوعية، أو أغلفة، أو عبوات، أو ملصقات مخالفة للمواصفات والمقاييس المعتمده ،يحظر على التاجر التصرف في المنتج المشتبه به قبل ظهور نتيجة الفحص بإجازته ويحظر منع مأموري الضبط القضائي من تأدية وظائفهم في التفتيش والضبط.
آلية ضبط المخالفات تكون لمأموري الضبط القضائي في سبيل تأدية عملهم وذلك بالبحث والتحري وتلقي البلاغات عن مخالفات أحكام النظام ثم بالدخول وتفتيش المنشآت والمستودعات وأماكن التخزين ووسائل النقل وغيرها والتحقق من وجود مخالفة ثم مصادرة وإتلاف المنتج الذي ثبت غشه ثم ضبط وحجز المنتجات المشتبه فيها وفحصها وتحرير محضر بذلك ثم ضبط إفادة المخالفين بشأن المخالفة ثم إغلاق المحلات لحين تمكين مأموري الضبط القضائي من دخول المحلات والإستعانة بالجهة الأمنية المختصة عند الاقتضاء ، أيضاً تمنح وزارة التجارة والاستثمار مكافآت تشجيعية عند التبليغ عن الغش التجاري وذلك بنسبة 25%من قيمة الغرامة المستحصلة بموجب حكم قضائي وفي حالة التستر يمنح 30% من الغرامة وذلك بحكم قضائي .