بدأت وزارة العدل في نشر قضايا وقرارات المحاكم العمالية عبر تقريرها الشهري تعزيزاً للشفافية ونشراً للوعي القضائي لدى المستفيدين، وخدمة للمهتمين والباحثين بما يتيح المرونة القصوى في عرض وتحليل البيانات.
وتوعدت وزارة العمل المماطلين في تنفيذ أحكام الهيئة العمالية العليا خلال مدة أقصاها 14 يوما بعقوبات رادعة وطلبت من الموظفين الذين يتعرضون للمماطلة إلى اللجوء لخيارين كفيلين بإنهاء المماطلات التي يتعرضون لها.
وأوضحت العدل 6 أنواع من الدعاوى والأحكام الصادرة من المحاكم العمالية لا يقبل فيها الاعتراض عن طريق الاستئناف، وهي ما يسمى الدعاوى «الميسرة».
ووفقا للائحة المحاكم العمالية، فإن الدعاوى الـ6 التي لا تخضع للاعتراض عن طريق الاستئناف يحددها المجلس الأعلى للقضاء، وتكتسب الصفة النهائية بعد صدورها كما ترفض المحاكم العمالية الاعتراض على الأحكام بسبب المطالبة بشهادة الخدمة، أو المطالبة بالمستندات والوثائق المتعلقة بالعامل المودعة لدى صاحب العمل، إضافة إلى الاعتراض على الجزاء الذي يوقعه صاحب العمل على العامل عدا الفصل من العمل.
ومن الأحكام التي لا تقبل الاعتراض – الاعتراض على قرارات لجان عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، دعاوى التظلم من أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات، أو إذا كانت الدعاوى تتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات التي لا تتجاوز 20 ألف ريال.