جاءت الشريعة الإسلامية كاملة متكاملة، وكفلت للجمبع حقوقه كما كفلت لنا حفظ الضروريات الخمس والتي إحداها حفظ المال والذي هو عصب الحياة فحث الإسلام على صيانة المال.
فقال تعالى: ﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴾ النساء آية ٥.
وكما نعلم أن القانون في المملكة مستمد من القرآن والسنة ودعاوى الحجر من الدعاوى المذكورة في الشريعة وأستمدها النظام السعودي.
فإذا ما اكتمل العقل، أو كان لدى الشخص خفة في عقله وليس لديه حسن تدبير يكون ناقص الأهلية القانونية، فيكون بحاجة إلى من يدير شؤونه المالية ونجد أن الإسلام أجاز لذويه الحجر عليه حفظًا لماله من التبذير، فيمنع كل تصرف يضره وحفظًا للمصلحة العامة بدفع الضرر عن من يتعامل معه ويعرف السفه لدى أهل العلم بأنه التصرف في المال بخلاف مقتضى الشرع والعقل بالتبذير فيه والإسراف، أي أن السفيه من يضع المال في غير موضعه، ويبذر نفقاته ويتلف أمواله بالإسراف، فقد يكون الأنسان عاقلًا وبالغًا، لكنه ليس رشيدًا في تصرفاته المالية.
فالمقصد الشرعي من الحجر هو حفظ المال وصيانته ووقف استنزافه، بالإضافة إلى أن الحجر على السفيه تتعدى مقاصده حفظ مصلحة الفرد، لتصل إلى حفظ مصالح المجتمع؛ فالغرض من هذه الدعوى الحرص على مصلحة المحجور عليه ومن تعلق حقه به.
ويكون الحجر على السفهاء بحكم قضائي فإذا أراد الوصي الحجر على سفيه رفع الأمر إلى القاضي ليتحقق من مصلحة الحجر ولأن ثبوت السفه يحتاج تحري الحقيقة وصحة المراد الحجر عليه نفسيًا وعقليًا فليس كل طلب بالحجر ينتهي بالحجر، فإذا ثبت لدى القاضي سفه المدعى عليه بعد القيام بالإجراءات اللازمة وإحالته للكشف الطبي للتأكد من ذلك، أصدر حكم الحجر وغلة يد السفيه عن أمواله وأصبح الوصي عليه من يقوم بتصرفاته المالية وإدارتها قال حافظ ابن عبد البر: (ومن أراد الحجر على ولده البالغ، فليأت به الحاكم حتى يشهده عنده على حاله، ويمنع الناس من مداينته ومعاملته) .
وتختص محاكم الأحوال الشخصية بالحجر على السفهاء وتعيين الأوصياء حيث نصت على ذلك المادة الثالثة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية.