الإقرار القضائي هو وسيلة من الوسائل التي تُستخدم لإثبات مصدر الحق المدعى به، كما هو منصوص عليه في نظام الإثبات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ.
ويُعرف الإقرار القضائي بأنه اعتراف أحد أطراف الخصومة وهو المُقِّر، بكامل إرادته الحرة الخالية من أي عيب من عيوب الإرادة، بواقعة قانونية مدعى عليه بها أمام القضاء؛ ويؤدي ذلك الإقرار إلى ثبوت الواقعة القانونية محل الإقرار ثبوتًا قطعيًا.
ونُلاحظ من خلال التعريف، وجودة عدة شروط؛ لا بد من توفرها حتى يصبح الإقرار، إقرارًا قضائيًا يُعتد به، ويُرتب آثارًا قانونية، وتتمثل هذه الشروط في:
أولًا: أن يكون الإقرار القضائي صادرًا عن شخص يتمتع بكامل الأهلية أي أن يكون بالغًا لسن الرشد وهو ثمانية عشر سنة هجرية، عاقلًا أي لا يعتري عقله الجنون، رشيدًا أي يجمع بين البلوغ وحُسن التصرف، مختارًا غير محجور عليه لسفه أو عته أي يملك الحرية في اختيار الأمور وتقرير مصيرها دون وجود ما يمنعه من ذلك؛ ولكنه بالرغم من وجوب توفر هذه الشروط في الخصم المُقِّر إلا أنه يصح إقرار الصبي المُميز وهو من أتم سبعة أعوام، ولم يتم الثامنة عشر من عمره؛ ويُشترط لصحة ذلك أن يكون هذا الصبي مأذونًا له في البيع والشراء، وأن يصدر الإقرار القضائي في حدود ما أُذن له فيه. ويصح أيضًا إقرار الوصي، أو الولي، أو ناظر الوقف، أو ما في حكمها ممن يولون على من يملك حق الإقرار أصالةً؛ بشرط أن يتم ذلك الإقرار في حدود ولايتهم. ولا بد أن يصدر الإقرار بإرادة حرة غير مشوبة بأي عيب من العيوب التي قد تصيب الإرادة فما يتعلق بالإقرار القضائي كالغلط، أو الإكراه، أو التدليس.
ثانيًا: أن يكون الإقرار القضائي واضح لا لبس فيه ولا غموض أي لا يُقبل فيه الاحتمال أو الشك، وألا يكُذب ظاهر الحال أي لا يُخالف ما ثبت بالشرع، وبالعقل، وبالمنطق، وبالحس. ويأتي بمعنى أن يكون المُقّر به ممكنًا وليس مستحيلًا.
ثالثًا: أن يكون الإقرار القضائي حاصلًا أمام القضاء؛ إلا أن الُمنظم السعودي قد وسع النطاق المكاني للإقرار القضائي، فقد يقع أمام المحكمة المختصة بنظر النزاع المتعلق بالواقعة محل الإقرار أو المحكمة غير المختصة بذلك، ويصح أيضًا أن يتم الإقرار القضائي أمام هيئات التحكيم، أو اللجان ذات الاختصاص القضائي.
رابعًا: أن يتم الإقرار القضائي أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة القانونية المُراد الإقرار بها؛ فلا يُعد الإقرار، إقرارًا قضائيًا إذا تم أثناء السير في دعوى أخرى لا علاقة لها بالواقعة القانونية المُراد الإقرار بها.
خامسًا: أن ينصب الإقرار القضائي على واقعة قانونية وليس على قاعدة قانونية؛ وذلك لأن القانون من شأن المحكمة. ونقصد بالواقعة القانونية هي مصدر الحق المُدعى به وليس الحق ذاته، والواقعة القانونية قد تكون تصرفًا قانونيًا كالعقد مثلًا، وقد تكون واقعة مادية كالفعل الضار المُلزم للتعويض أو الفعل النافع.
سادسًا: ألا يكون الإقرار القضائي مخالفًا في مضمونه للنظام العام، فلا يُعتد بالإقرار على سبيل المثال، الإقرار بدين قمار.
سابعًا: أنه في حال صدور الإقرار من قبل وكيل عن المُقِّر الأصلي؛ فإنه يجب أن توجد هنالك وكالة خاصة تخول الوكيل صلاحية الإقرار عن موكله؛ ويرجع ذلك لأهمية الإقرار في الإثبات القضائي.
وإذا توفرت هذه الشروط جميعها، أصبحنا أمام إقرارًا قضائيًا يُرتب آثاره، ويمكن توضيح هذه الآثار، على النحو الآتي:
أولًا: يصبح الإقرار القضائي حجة قاصرة على المُقر؛ إذ لا يُعد حجة على الخصم الآخر ولا على الغير، فلا يحتج به تجاه دائنين المُقِّر؛ كون أن الإقرار تصرف قانوني يصدر بإردة المُقِّر المنفردة والحرة.
ثانيًا: يُعد الإقرار القضائي حجة قاطعة على المُقِّر، وذلك يُفيد أن الواقعة القانونية المُقِّر بها قد ثبتت في مواجهة المُقِّر فلا يجوز له الرجوع عن هذا الإقرار؛ إلا إذا أثبت المُقِّر تعيب إرادته أثناء أداء الإقرار، أو أنه كان فاقدَا لأهليته القانونية أو كان يعتريها بعض النقص؛ ففي هذه الحالة يجوز له الرجوع عما أقر به. ويترتب أيضًا على كون الإقرار القضائي حجة قاطعة على المُقِّر أنه لا يجوز له أن يُثبت الواقعة بدليل أخر يناقض ما يتضمنه الإقرار القضائي أو ينفيه.
ثالثًا: يترتيب على صدور الإقرار موافيًا لشروط الإقرار القضائي، إلزام القاضي به فلا يملك القاضي سلطة تقديرية حول قبوله أو عدم الأخذ به؛ كون أن الإقرار القضائي من الأدلة ذات الحجية الملزمة للقاضي، فيتساوى الإقرار مع المحررات الرسمية واليمين الحاسمة في القوة.
رابعًا: ثبوت الواقعة القانونية محل الإقرار ثبوتًا قطعيًا؛ فلا يُقبل إثباتها بدليل أخر.
خامسًا: إذا صدر الإقرار القضائي موافيًا لشروطه؛ فإنه لا يقبل التجزئة كقاعدة عامة، أي لا يؤخذ منه ما هو ضار للمُقِّر ويُترك النافع له؛ إلا أن هذا الأثر لا يسري على كافة أنواع الإقرار؛ حيثُ إنه يتصور في نوعين من أنواع الإقرار، إمكانية التجزئة، وهما الإقرار الموصوف وهو الإقرار بما تم الادعاء به مضافًا له شرط أو أجل؛ وذلك في حين أقترن الإقرار القضائي بأجل مبينًا السبب، أو كان للمُقِّر بينة على أصل الحق أو سببه. والإقرار المركب الذي يتضمن الإقرار بواقعتين، الواقعة المُدعى بها وواقعة إضافية؛ فإذا كانت الواقعة الإضافية غير متصلة بالواقعة المُدعى بها ولا يسلتزم وجودها وجد الأخرى؛ فهذه الحالة تدخل من ضمن الاستثناء الوارد على عدم جواز تجرئة الإقرار القضائي.
سادسًا: يُعفى الخصم المقابل للخصم المُقِّر من إثبات الواقعة القانونية محل الإقرار.
سابعًا: انقضاء الخصومة بشأن الواقعة القانونية التي تم الإقرار بها.
- 19 مايو، 2024 ملتقى مستقبل التعليم: مسارات ومستحدثات يؤكد على أهمية الوقوف على التحديات التي تواجهها الأنظمة التعليمة
- 19 مايو، 2024 أخضر الشاطئية يشارك في بطولة اتحاد غرب آسيا والبطولة العربية
- 18 مايو، 2024 بحضور وكيل محافظة الاحساء: اختتام برنامج “أساطيل المستقبل” وتكريم الداعمين
- 18 مايو، 2024 الغردقة نقطة انطلاق السباحين نحو عبور بحر المانش
- 17 مايو، 2024 براعم الاتحاد ابطالاً لبطولة المملكة للأندية لفئة البراعم تحت 15 سنة لرفع الاثقال
- 17 مايو، 2024 دورة ألعاب تايبيه وتايبيه العالمية للماسترز لعام 2025 ترحب بالمشاركين من كل دول العالم .
- 17 مايو، 2024 إطلاق مبادرة SPT الاستثنائية لتكريم رواد صناعة الأفلام تحت خط الإنتاج
- 17 مايو، 2024 المرأةالسعودية جبل شامخ قادمة ومشاركة في البناء والنهضة
- 16 مايو، 2024 0″ لوحات تفاعلية ” في المواقع الحرجة مرورياً بالاحساء
- 16 مايو، 2024 الكشافة السعودية تُدرب منسوبيها من الجوالة على “مهارات المراسم في العلاقات العامة”