تلعب الأوراق التجارية بجميع أنواعها دورًا هامًا في الحياة الاقتصادية والتجارية، وعُرفت الأوراق التجارية مُنذ العصور الوسطى منذ عام ١٥٣٩ م حيث كانت الأوراق التجارية تمثل أداة لنقل النقود من مكان لآخر يتجاوز حدود الدولة الواحدة. وكانت تحكم الأوراق التجارية قوانين عرفية حتى تم تقنينها وقام المنظم السعودي بتبني أحكام القانون الدولي للأوراق التجارية. وذلك بصدور المرسوم الملكي عام ١٣٨٣هـ الذي تضمن تنظيمًا فنيًا مفصلًا للأوراق التجارية.
وتُعرف الأوراق التجارية بأنها: “صكوك تحرر وفقًا لبيانات يحددها النظام، وتتضمن التزامًا بدفع مبلغ نقدي في وقت محدد، وتكون قابلة للتداول بالطرق التجارية، وتعد سندًا تنفيذيًا بذاتها”.
وتختلف الورقة التجارية عن غيرها من الأوراق المالية وأهم الفروقات فيها هي أن الأوراق المالية تعد في الأصل أداة من أدوات التمويل مثل الأسهم والسندات، أما الأوراق التجارية هي أداة تحفظ للدائن حقه في مقاضاة المدين في حال عدم السداد في الموعد المحدد وتتميز الورقة التجارية في العرف التجاري كطريقة لتسوية الديون لثبات قيمتها، أما الورقة المالية فلا تقبل لتسوية الديون لكونها عرضة لتغير الأسعار.
وتعتبر الورقة التجارية مرتكزًا أساسيًا للعمليات التجارية، حيث تسدد المستحقات المالية من خلالها وتمنح الآجال للمدين، ويطمئن الدائن على ما يثبت حقه، وهذه تعد أهم وظائف الورقة التجارية وتفصيلها كالآتي:
أولًا: أنها تغني عن نقل النقود من مكان إلى مكان آخر؛ بمعنى أن الإنسان سابقًا يواجه صعوبة أثناء نقل النقود مما قد يعرضها للخطر كالسرقة وغيرها، بالتالي عندما ظهرت الأوراق التجارية حلَّت الكثير من المشاكل من خطر ضياع النقود أو سرقتها وكذلك سهولة التعامل بتلك الأوراق بكافة الأماكن التي يتجه إليها الشخص.
ثانيًا: الورقة التجارية تقوم مقام النقود في الوفاء بالالتزامات، أي بمعنى حاملها يحصل على قيمتها بمجرد الاطلاع أو في وقت محدد لذلك.
ثالثًا: أيضًا بالإضافة إلى أن الورقة التجارية أداة وفاء هي كذلك أداة ائتمان؛ لأن الحياة التجارية تفرض على التاجر أن يكون دائن لبعض من يتعامل معهم ومدينًا للبعض الآخر. وحيث أنه في الغالب ما يكون التعامل بين التجار قائمًا على أساس الأجل، فالورقة التجارية تقوم بدورها في هذا الخصوص حيث أنها تتضمن موعد للوفاء وهو ما يسمى” موعد الاستحقاق” أي الموعد الذي يذهب إليه حامل الورقة التجارية إلى المسحوب عليه للحصول على حقه من قيمة الورقة التجارية.
أيضًا، من مزايا الأوراق التجارية قابليتها للتداول بمعنى أي شخص يعتبر صاحب للورقة التجارية يحق له أن ينقل ملكيتها لشخص آخر ويكون ذلك بإجراء بسيط وهو التوقيع على ظهر الورقة التجارية، وفي هذه الحالة تنتقل ملكيتها للشخص المحدد في ظهر الورقة التجارية، وتسمى هذه العملية” عملية التظهير”.
ويتضح لنا من السابق أن الورقة التجارية تقوم بحفظ الحقوق لأصحابها، بمعنى أن صاحب الحق يبقى حقه ثابتًا إلى حين الوفاء بقيمة هذه الورقة ولا يحق لأي طرف أن يمس بهذا الحق.