
الإقرار : يقصد بالإقرار في اللغة : الاعتراف، يقال : أقر فلان بحق، إذاً اعترف به وفي اصطلاح الفقهاء : الإقرار هو الإخبار عن ثبوت حق للغير على المخبر .
وقد دل الكتاب والسنة النبوية والإجماع والمعقول على مشروعية الإقرار بالحق فمن الكتاب قوله تعالى : ﴿ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ ﴾ [البقرة: 282] ، وهو دليل على قبول إقراره ومن السنة : ما روي من أنه صلى الله عليه وسلم رجم ماعزاً بإقراره ، فإذا وجب الحد بإقراره على نفسه فالإقرار بالنسب أولى.
أما المعقول : فان الإنسان العاقل لا يقر على نفسه كاذباً بما قد يلحق به الضرر وقد اتفق الفقهاء على أن الإقرار بالنسب حجة ويثبت به النسب إذا توافرت الشروط الآتية :
1- أن يكون المقر بالنسب بالغاً ،عاقلاً ،مختاراً.
2- أنا يكون المقر له مجهول النسب .
3- أن تكون الأبوة او البنوة يصدقها الحس .
4- ألا يكون كاذباً في إقراره .
5- اشترط جمهور الفقهاء إلا يذكر المقر ان هذا الولد هو ابنه من الزنا او بطريقة التبني .
6- ان يكون المقر حياً .