
من أهم الحقوق التي تضمنها وزارة العدل للمرأة السعودية يكون حقها في الزواج ورفع ظلم العضل عنها أو إجبارها على الزواج من شخص معين مع تجريم هذين الفعلين وتزويجها بأمر المحكمة في حالة العضل وسماع موافقتها لفظياً من المأذون وتسليمها نسخة من عقد الزواج وعدم تنفيذ الحكم الذي يجبرها على العودة إلى بيت الزوج وبدء عدتها من تاريخ الحكم وليس من تاريخ التصديق عليه من قِبل محكمة التمييز في حالات فسخ النكاح واعتبار كره الزوجة زوجها وعدم استطاعتها العيش معه سبباً شرعياً لفسخ النكاح إذا خشيت من عدم إقامة حدود الله وأداء الحقوق الزوجية وإذا كتم الزوج مراجعة مطلقته ولم يعلمها أو وليها حتى خرجت من العدة وتزوجت بآخر ودخل بها فلا تصح تلك الرجعة ويبقى عقد الزوجية الثاني صحيحاً.
ولها حضانة أبنائها دون دعوى قضائية والتنفيذ الفوري لأحكام النفقة أو رؤية الصغير أو تسليمه إليها ولها الولاية على أبنائها في حالات الطلاق أو تغيُّب الأب واشتراط موافقتها على تولية غيرها على أبنائها ولها أولوية النفقة على ديون الرجل المديون لضمان حياتها وحياة أبنائها والحصول على راتب الضمان الاجتماعي إذا تغيب الزوج عنها وعن أبنائها .