
تعد الوصية نوع من أنواع الهبات بعد الموت تصدر من كامل الأهلية بإرادته الحرة لغير الورثة الشرعين بما لا يزيد عن ثلث التركة ، فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال :(قُلْتُ يَا رَسُولَ الله أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ ،قَالَ : <<لا>> قُلْتُ فَالشَّطْرُ،قَالَ : <<لا>> قُلْتُ :الثُّلُثُ ،قَالَ : << فَالثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كثِير ،إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَير مِن أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ >> يتم إثبات الوصية بالكتابة أو شاهدي عدل ويجدر الإشارة إلى أن الوصية تصح وتثبت حتى ولو لم تثبت أمام المحكمة المختصة .
حالات إثبات الوصية أمام المحاكم الشرعية :
١. أن يكون الموصي قد توفاه الله
تتم بحضور الورثة جميعهم أو من ينوب عنهم أمام المحكمة المختصة مع إحضار أصل صك حصر الإرث و الوصية للاطلاع عليها وإقرار الورثة بصحة ما ورد فيها .
٢. أن يكون الموصي على قيد الحياة
تتم بحضور الموصي مع إثباتاته الشخصية وشاهدي عدل لتدوين الوصية وتحديد ناظرها.