
الكثير من المعاملات المدنية التي تجرى بين الناس يعتمدون فيها على الثقة، فلا يقومون بتوثيق هذه المعاملات ظناً منهم أن التوثيق يتعارض مع الثقة مما ينتج عن ذلك ضياع الحقوق، ومن المعلوم أن القضاء لا يقوم على الثقة بكلام الخصم ولذا جاءت الحاجة إلى إثبات هذه المعاملات، ومن هذا المنطلق سوف نتطرق في هذا المقال إلى وسيلة الكتابة كوسيلة للتوثيق والإثبات أمام القضاء في المملكة.
الكتابة من أهم وسائل الإثبات القضائية المعتبرة وقد اتخذت كأداة لتوثيق الحقوق وأمر الله بها في آية المداينة في سورة البقرة فقال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ} فأمر سبحانه بتوثيق الدين بالكتابة لتكون هذه الوثيقة مستنداً لإثبات الحق عند قيام النزاع والخصومة فيه، وبينت المادة (139) من نظام المرافعات الشرعية أن الكتابة التي يكون بها الإثبات إما أن تدون في ورقة رسمية أو ورقة عادية.
الورقة الرسمية هي التي تصدر من موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة كالصكوك الشرعية الصادرة من المحاكم أو كتابات العدل وجهات التوثيق، والأوراق الرسمية حجة قائمة بذاتها ولا تحتاج للإقرار بها من قبل الخصم وهي حجة على كافة الناس.
أما الورقة العادية وهي التي صدرت من أشخاص عاديين ويكون عليها بصمته أو ختمه أو توقيعه، وهي ثلاثة أنواع:
– المستندات العرفية وهي التي تصدر من الأفراد ولا يتدخل موظف عام بتحريرها.
– الأوراق التجارية وهي التي يحررها أهل التجارة خاصة بمتاجرهم من دفاتر وفواتير وسندات تحويل.
– الأوراق الشخصية وهي التي يتخذها الشخص لمصلحة نفسه لضبط أعماله ومعاملاته مع غيره من بيع وشراء واستقراض وغيره.
والأصل عدم حجية الأوراق العادية في حال أنكارها من قبل الخصم ما لم تقم بينة على صحتها وثبوتها بأي طرق من طرق الأثبات.