
يعتبر عضل المرأة من أعظم الأضرار التي تقع على المرأة، لما يترتب عليه من إصابة المرأة بالأمراض النفسية كالاكتئاب والعزلة والقلق، وقد يكون سببًا لعقوق الوالدين وجحود فضلهما.
عضل المرأة في اللغة : منعها من أن تتزوج ظلمًا من باب التضييق عليها وفي الشرع : هو منع الولي المرأة من أن تتزوج بالكفء من الرجال إن طلبت ذلك، ورغبت به ورغب بها.
والعضل محرم في الشرع ، قال تعالى: (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) والأصل أن يراعي الولي مصلحة ابنته، فإن كان في الخاطب ما يسوء من أخلاقه أو سمعته أو لخطأ ما في أهله وأسرته، فللأب أن يرفض الخاطب، ولكن إن ردّ الخاطب بلا سبب أو لسبب غير معتبر فإنه يعتبر عاضلًا بذلك.
ومن صور العضل: منع الولي اليتيمة من تزويجها طمعًا في مالها وامتناع الولي أن يزوّج المرأة الكفء من الرجال إذا تقدم لخطبتها، سواء كان ذلك طمعًا في مالها، أو طلبًا لمهر مرتفع وامتناع الولي أن يزوج المرأة لرجل من عائلة أخرى، أو من قبيلة أخرى، إما لأنهم في نظره أقل شأنًا، أو بدعوى التفاخر في النسب ونحوه ومنع المطلقة أو الأرملة من أن تتزوج مرة أخرى ومنع المرأة من الزواج بحجّة إكمال دراستها وتحجير وليّ الأمر المرأة على أحد الرجال دون غيره، فيمنع تزويجها أحد غيره.
فشريعتنا الغراء قد كفلت للمرأة الحق الكامل في اللجوء للقضاء في هذا الشأن لإنصافها ورد الظلم عنها، وفي حال تم رفض القضية؛ فيحق لها اللجوء لدور رعاية الفتيات بالشؤون الاجتماعية.