كثيرًا ما يلجأ أصحاب العمل إلى فصل العاملين باختلاف الأسباب وراء ذلك ولكن السؤال الذي يطرح هنا متى يعتبر هذا الفصل تعسفيًا ومتى يكون من حقه اللجوء إلى الفصل ؟
لم يتطرق نظام العمل لتعريف الفصل التعسفي إلا أنه قد حدد أحوالاً ينتهي بها العقد سواء كان محدد المدة أم لا فقد ينتهي العقد بانتهاء مدته المتفق عليها وهذا هو الإنهاء الطبيعي بالنسبة للعقد المحدد المدة أو باتفاق الطرفين على إنهائه وهنا يشترط أن يكون الاتفاق كتابيًا كما قد ينتهي العقد لوجود قوة قاهرة أو لإغلاق المنشأة بشكل نهائي، أو لبلوغ العامل سن التقاعد ما لم يكن العقد محدد المدة أو في حالة إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل كإنهاء المشروع.. إلخ.
وفي حال كان العقد غير محدد المدة فلا يجوز إنهاء العقد من قبل صاحب العمل إلا بناء على سبب مشروع، على أن يسبق ذلك إشعار كتابي يوجه إلى العامل يبين فيه سبب الإنهاء قبل ستين يومًا إذا كان أجر العامل شهريًا أو ثلاثين يومًا إذا كان غير ذلك، وإلا استحق العامل التعويض عن فترة الإشعار وفقًا للمادة (76) من نظام العمل ومن ثم فإن مخالفة أحد الأحوال التي حددها نظام العمل في المادتين (75،74) للإنهاء المشروع للعقد يجعلُ الفصل تعسفيًا وبالتالي فإن الموظف يستحق التعويض عن هذا الفصل وفقًا لما نصت عليه المادة (77) من النظام حيث إذا كان العقد محدد المدة استحق العامل أجر المدة الباقية من العقد، وأما إذا كان غير محدد المدة استحق أجر خمسة عشر يومًا عن كل سنة من سنوات الخدمة وفي كلا الحالتين يجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين وذلك مالم يتضمن العقد تعويضًا تم الاتفاق عليه لقاء الإنهاء غير المشروع من قبل أحد طرفيه، وعلى الرغم من ذلك قد يكون فصل العامل حقًا لصاحب العمل دون أن يلتزم بإشعار العامل مسبقًا أو تعويضه عن ذلك
وقد حصر النظام هذا الحق في عدة حالات وفقًا للمادة (80) من النظام ومن ضمنها إذا أخل العامل بالالتزامات الجوهرية المفروضة عليه بموجب عقد العمل أو إذا تعمد القيام بفعل أو تقصير قاصدًا به إلحاق ضررٍ ماديٍ بصاحب العمل أو إذا كان العامل معيننًا خلال فترة التجربة أو ثبت قيام العامل بالتزوير للحصول على الوظيفة.. إلخ كما يحق لصاحب العمل فصل العامل بسبب غيابه متى ما استنفذ جميع إجازاته المنصوص عليها نظامًا إضافة إلى أن عقد العمل ينتهي بوفاة العامل أو في حالة عجزه عن أداء العمل المكلف به.
ولكن التساؤل الأهم هنا كيف يمكن للموظف المفصول تعسفيًا المطالبة بحقه في التعويض ؟
قديمًا كانت الجهة المختصة بالنظر في المنازعات العمالية هي هيئات تسوية الخلافات العمالية إلا أنه مؤخرًا ومع بدأ تفعيل عمل المحاكم العمالية وانتقال الاختصاص إليها بنظر المنازعات العمالية قد وضعت وزارة العدل آلية لرفع الدعاوى العمالية حيث يتوجب على العامل الذي لديه منازعة مع صاحب العمل التوجه أولاً إلى إدارة التسوية الودية التابعة لمكتب العمل المختص مكانًا للفصل في النزاع وديًا فإذا لم يستجب صاحب العمل للصلح خلال 21يوم كان على مكتب العمل أن يرفع المعاملة إلى المحكمة العمالية للنظر فيها وإلزام صاحب العمل بدفع التعويضات المستحقة للعامل
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الدعاوى العمالية لا تُسمع مطلقًا أمام مكاتب العمل بعد مضيَ 12 شهر من تاريخ انتهاء العلاقة العمالية واستثناءً من ذلك يمكن سماعها في حال وجود عذر مَنع العامل من رفع الدعوى ولا يكفي وجود العذر وحده وإنما يشترط كذلك قبول القاضي به أو في حالة إقرار صاحب العمل بالحق، لذا يجب على العامل المبادرة والمطالبة بحقه فور نشوئه.