كثيراً ما تتفاقم الغيرة والشك بين الزوجين إلى أن تصل لحدٍ محظور كأن يرمي الزوج زوجته بالزنا أو أنه يريد نفي نسب الولد عنه ولم تكن لديه بينة على زنا زوجته فهنا لا يكن له ملجأ إلا الالتجاء للعان ليدرء عنه حد القذف الذي شرّعه الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه حيث قال: ” وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ(6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ(7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ” ففي هذه الآية الكريمة وردت مشروعية اللعان وكيفيته وأن الله عز وجل قد شرع اللعان للزوج لدفع العار عنه ولأنه قد لا يمكنه أن يثبت الزنا على زوجته بالبينة ولأنه قد يترجح جانب الصدق في دعواه ولا يستطيع إثبات ذلك باعتبار أنه قذف زوجته فإن العار يلحقه بخلاف ما لو قذف أجنبية لذلك وجب في حقه اللعان إذا لم يجد الشهود دون المطالبة بحد القذف من قبل الزوجة واللعان بطبيعته قد وُجِب للزوج في حالتين وهي: أنه إذا رمى زوجته بالزنا ولم يكن لديه أربعة ُشهداء وجب عليه اللعان ليدرأ عنه حد القذف أما الأخرى فأنها في حال أراد نفي حملها أو نفي نسبة الولد عنه .
فمتى ما وقعت الملاعنة بين الزوجين فإن الفرقة بينهما تكون مؤبدة، والولد ينتفي نسبه من أبيه، وعلى إثره تسقط عنه نفقة أبيه عليه وبطبيعة الحال ينتفي التوارث بينهما ويلحق نسبه بأمه فهي ترثه وهو يرثها استنادًا لما جاء في حديث عمرو بن شعيب :(وقضي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه وترثه أمه ومن رماها به جلد ثمانين) ولما ورد في قول الشافعي ( يتعلق باللعان خمسة أحكام : درء الحد ونفي الولد والفرق والتحريم المؤبد ووجوب الحد عليهما ) .