دعم المحضونين والمرأة الحاضنة شَرع الإسلام حضانة الطفل لإعطائِه حقوقه في الرّعاية والحماية وتعاهد لبنائه وتعليمه كما أجمعَ أهلُ العلم والفقه على أحقيَّة الأم بحضانة أولادها إذا طلبتها وتوفّرت فيها شروط الحضانة كما جاء عن رسول الله عليه الصَّلاة والسَّلام عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وِعاء، وثَدْيِي له سِقاء، وحِجْري له حِواء وإن أباه طَلَّقَني وأراد أنْ يَنْتَزِعَه مِني، فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أنتِ أحقُّ به ما لم تَنكحي» [رواه أبو داود وأحمد] والراجح في غير ذلك أنّ الحضانة موقوفةٌ على الأصلح للمحضون، فإن بلغَ الطفلُ رشده وصار مميّزاً خُيِّرَ فكانت رعايته بعد ذلك على اختياره، كما جاء عن أبي هريرة -رضي الله عنه- امرأةٌ جاءت إلى النبيِّ – صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم – فقالت : (يا رسول الله إن زوجي يريدُ أن يَذْهَبَ بابْنِي، وقد سَقَانِي ونَفَعَنِي فقال النبيُّ – صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم – : هذا أَبُوكَ وهذه أُمُّكَ، فخُذْ بيَدِ أَيِّهِما شِئْتَ، فأخذ بيدِ أُمِّهِ ؛ فانطَلَقَتْ به)،[أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد.].
وبناءً على ذلك هناك جملة من القرارات والإجراءات التي تدعم الأم الحاضنة والتي تؤكد على حرص المملكة على حفظ حقوق الطفل والمرأة الحاضنة وفق الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية والتي تهدف إلى حماية الأبناء من التشتت بعد الانفصال وتسهيل وتسريع الإجراءات التي قد تتسبب في تعطيل مصالح الأبناء والأمهات الحاضنات.
بما في ذلك حسم المجلس الأعلى للقضاء أحقية الأم بإثبات حضانة أبنائها من دون حاجتها إلى رفع دعوى قضائية في محاكم الأحوال الشخصية في الحالات التي يثبت عدم وجود خصومة أو نزاع بينها وبين والد المحضونين، فصارت بذلك الحضانة تلقائية للمرأة إلا في حالات استثنائية مما وفر على المحضون الكثير من المتاعب الاجتماعية وصك الحضانة الذي تستلمه الحاضنة يمكنها من أن تستلم المبالغ التي تصرف للمحضون من إعانات ومكافآت شهرية أو موسمية من الجهات الحكومية والأهلية ومنح المرأة الحاضنة حق الولاية على المحضون ما يسهل عليها مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية ما عدا السفر بالمحضون خارج المملكة فلا يكون إلا بإذن من القاضي في بلد المحضون وذلك في ما إذا كان الحاضن غير الولي وأن يعامل طلب الإذن بالسفر بالمحضون خارج المملكة معاملة المسائل المستعجلة وفقاً للمادتين (205 و206) من نظام المرافعات الشرعية.
وأيضاً التنفيذ الفوري لأحكام النفقة مما هيأ ذلك مشروع صندوق النفقة الذي يضمن صرف النفقة للأبناء دون الحاجة الى انتظار الأب المماطل أو المتأخر عن الدفع خلال فترة التقاضي الذي يلزمه على السداد لاحقاَ وهذه نظرة عامة بموجب الشرع وحماية النظام السعودي.
1 ping