اقر وزير العدل ورئيس المجلس الاعلى للقضاء بالسعودية الدكتور وليد بن محمد الصمعاني آلية جديدة تعد سابقة في تاريخ القضاء السعودي حيث جاء في تعميم تم إرساله الى جميع دوائر القضاء بالمملكة ما مضمونه انه لا تنفذ اي عقوبة على اي متهم الا بثبوت الادانة بشكل قطعي وعدم الحكم بتوجيه التهمة او الشبهة دون ادلة قاطعة او وجود ادلة وقرائن ضعيفة ما سيؤثر ايجابا في صالح المتهمين ومما سيشكل عبئا اضافيا على النيابة العامة.
وسيستلزم اتباعها لاجراءات ادق في جمع الادلة ما سيضطرها للتوسع في حفظ القضايا بشكل اكبر في حال عدم توفر ادلة كافية او موصلة للتهمة يذكر بحسب مختصين ان التوسع في حفظ القضايا يعد ظاهرة صحية في القضاء ويعد تصحيح وتعزيز للانظمة وبحسب التعميم فإن انظمة ومواد القضاء الاساسية لن تتأثر بل سيتم تفعيل العديد من المواد الاساسية في نظام القضاء تم تجاهلها مسبقا كالمادة 38 من النظام الاساسي للحكم والمادة 3 من نظام الاجراءات الجزائية
الجديد في القرار أنه سيجعل جهات الضبط عند القبض أو الاستدلال وجهات التحقيق عند توجيه الاتهام تحت الضغط كون القضاء لن يلتفت إلا للأدلة الصريحة أو القرائن القوية الظاهرة وسيعطي الواقعة التموضع الصحيح لها ويعد هذا امرا ايجابيا ويصب في تعزيز الحقيقة وموثوقية الاجراءات
كما ان القرار سيحد من موجات الدعاوى الكيدية وسيزيد من دعاوى الحق الخاص أمام المحاكم الجزائية كون جهات الضبط والتحقيق لن تتوسع في الاتهام إلا بالقرائن القوية الموصلة للاتهام لذلك على الجميع أن يستوعب بأن حقوقهم الخاصة محلها المحكمة وأن الحق العام لاينبغي أن يكون وسيلة ضغط واستقواء على الاخرين كما سيختفي مصطلح “توجه التهمة” أو “الشبهة القوية” من الأحكام تماماً وهذا مهم جداً لتكييف الواقعة ومدعاة لبذل القاضي مزيداً من الجهد والتأمل والنظر قبل إصدار حكمه كما أنه سيجعل النيابة العامة تفكر بمهنية تامة عند تكييفها للتهمة فلا يُذكر تكييفٌ إلا ودليله أو قرينته بجواره
وسيؤثر القرار على مدد التوقيف الحاصلة في الجرائم الكبيرة وستضطر النيابة العامة للتوسع في الإفراج المشروط وسيفرض رقابة اوسع على الموقوفين ومدد الإيقاف وسلامة تمديدات التوقيف الصادرة خشية أي إسراف في هذه الصلاحيات
وسترتفع نسبة قضايا رد الاعتبار وستكثر دعاوى التعويض ضد جهات الضبط والنيابة العامة طلبا للتعويض من الضرر الحاصل في حال عدم ثبوت التهم
وسيحرر هذا القرار القاضي الجنائي من التقيّد في إثبات الإدانة بوسائل إثبات محدّدة وجعل إثباتها يكون بكافة الوسائل المشروعة المعتبرة التي تولد لديه القناعة اليقينية بارتكاب المتهم للجريمة وسيلزم القرار القاضي بالحكم اما بالإدانة أو البراءة “أبيض أو أسود” فلا يصح أن يكون القاضي في “منطقة رمادية” أو أن يحكم بـ(نصف إدانة) أو كما تسمى”توجه التهمة” .